85 - قوله: (ص): في ذكر
الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا – "فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل ..." إلى آخر كلامه .
وقد تبع
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب nindex.php?page=showalam&ids=12855أبو الحسن ابن القطان على اختيار الحكم للرفع
[ ص: 604 ] أو الوصل مطلقا. وتعقبه
أبو الفتح ابن سيد الناس قائلا بأن هذا ليس بعيدا من النظر إذا استويا في رتبة الثقة والعدالة أو تقاربا; لأن الرفع زيادة على الوقف وقد جاء عن ثقة فسبيله القبول، فإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان قال هذا على سبيل النظر فهو صحيح وإن كان قال نقلا عمن تقدمه، فليس لهم في ذلك عمل مطرد.
قلت: قد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان بأنه قال ذلك على سبيل الاختيار فإنه حكى هذا المذهب وقرره، ثم قال: "هذا هو الحق في هذا الأصل، وهو اختيار أكثر الأصوليين وكذا اختاره من المحدثين طائفة منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار لكن أكثرهم (يعني المحدثين) على الرأي الأول (يعني تقديم الإرسال على الوصل.
وما اختاره
ابن سيد الناس سبقه إلى ذلك شيخه
ابن دقيق العيد فقال في مقدمة شرح الإلمام: "من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مطردا وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول".
وبهذا جزم
الحافظ العلائي فقال: "كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن
nindex.php?page=showalam&ids=16349كعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث" .
[ ص: 605 ] قلت: وهذا العمل الذي حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح وأما ما لا يظهر فيه الترجيح، فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة وعلى هذا فيكون في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد وسيكون لنا عودة إلى هذا في الكلام على زيادة الثقة إن شاء الله تعالى - والله الموفق - .