87 - قوله: (ص): "مثاله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663390لا نكاح إلا بولي " .
اعترض عليه: بأن التمثيل بذلك لا يصح، لأن الرواة لم تتفق على
[ ص: 606 ] إرسال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان له عن
أبي إسحاق ، بل رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15418النعمان بن عبد السلام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان جميعا عن
أبي إسحاق عن
أبي بردة عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى - رضي الله عنه - موصولا.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من طريقه.
والجواب: أن حديث
النعمان هذا شاذ مخالف للحفاظ الأثبات من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان والمحفوظ عنهما أنهما أرسلاه لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم من صنيع
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول.
منها: أن
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق وابنيه
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل وعيسى رووه عن
أبي إسحاق موصولا.
ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم.
ووافقهم على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12119أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية وتمام
[ ص: 607 ] العشرة من أصحاب
أبي إسحاق ، مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه.
وأما رواية من أرسله وهما
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان ، فإنما أخذاه عن
أبي إسحاق في مجلس واحد.
فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان . ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يسأل
أبا إسحاق أسمعت
أبا بردة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084 "لا نكاح إلا بولي فقال: نعم" .
nindex.php?page=showalam&ids=16102فشعبة وسفيان إنما أخذاه (معا) في مجلس واحد عرضا كما ترى ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في محل واحد.
هذا إذا قلنا: حفظ
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة في مقابل عدد الآخرين مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - يقول: "العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد".
فتبين أن ترجيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل، بل بما يظهر من قرائن الترجيح.
ويزيد ذلك ظهورا تقديمه الإرسال في مواضع أخر
[ ص: 608 ] .
مثاله: ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
محمد بن أبي بكر بن حزم عن
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبيه، عن
أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659658 "إن شئت سبعت لك" .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن أبي بكر بن الحارث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
لأم سلمة - رضي الله عنها - :
[ ص: 609 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - في تأريخه: "الصواب قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " مع إرساله.
فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه، وصوب المتصل هناك لقرينة ظهرت له فيه.
فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك - والله أعلم.