[اشتراط
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية وغيره العدد في صحة الحديث:]
وأما
اشتراط العدد في الحديث الصحيح ، فقد قال به قديما
nindex.php?page=showalam&ids=13382إبراهيم بن إسماعيل بن علية وغيره.
وعقد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في (الرسالة) بابا محكما لوجوب
العمل بخبر الواحد ،
[ ص: 242 ] وخبر الواحد عندهم هو: ما لم يبلغ درجة المشهور سواء رواه شخص واحد أو أكثر.
ورأيت في بعض تصانيف
nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ أحد
المعتزلة أن
الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13980أبي علي الجبائي أحد
المعتزلة - أيضا - فيما حكاه
أبو الحسين البصري في المعتمد أن
الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر. أو عضده موافقة ظاهر الكتاب، أو ظاهر خبر آخر. أو يكون منتشرا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم.
وأطلق الأستاذ
أبو منصور التميمي عنه أنه يشترط الاثنين عن الاثنين
[ ص: 243 ] والحق عنه التفصيل الذي حكيناه.
واحتج على ذلك:
1 - بقصة
ذي اليدين وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - توقف في خبره حتى تابعه
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر - رضي الله عنهما - وغيرهما.
2 – وقصة
أبي بكر - رضي الله عنه - حين توقف في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - في ميراث الجدة حتى تابعه
محمد بن مسلمة [ ص: 244 ]
3 - وقصة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في توقفه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - في الاستئذان حتى تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - وغير ذلك.
4 - وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: كنت إذا حدثني رجل استحلفته فإن حلف لي صدقته .
[ ص: 245 ]
والجواب عن ذلك كله واضح.
أما قصة
ذي اليدين : فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما توقف فيه للريبة الظاهرة؛ لأنه أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فعل نفسه وكان ثمة جماعة من أكابر الصحابة - رضي الله عنهم، ولم يذكره أحد منهم سواه، فكان موجب التوقف قويا. وقد قبل خبر غيره على انفراده عند انتفاء الريبة في جملة من الوقائع .
وأما قصة
المغيرة رضي الله عنه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه إنما توقف فيه؛ لأنه أمر مشهور فأراد أن يتثبت فيه، وقد قبل
أبو بكر رضي تعالى الله عنه حديث
عائشة رضي الله عنها وحدها في القدر الذي كفن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فإن
أبا موسى - رضي الله عنه - أخبره
[ ص: 246 ] بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه، فأراد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - الاستثبات في خبره لهذه القرينة.
وقد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه – حديث
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وحده في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من
مجوس هجر .
وحديثه وحده - رضي الله عنه - في النهي عن الفرار من الطاعون، وعن دخول البلدة التي وقع بها.
وحديث
الضحاك بن سفيان في توريث
امرأة أشيم من دية زوجها.
وعدة أخبار من أخبار الآحاد في عدة من الوقائع.
وأما صنيع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - في الاستحلاف فقد أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 247 ] صحته، وعلى تقدير ثبوته، فهو مذهب تفرد به، والحامل له على ذلك هو المبالغة في الاحتياط، والله أعلم.