29 - قوله: (ص): - "لما ذكر التعليق الممرض -: وليس في شيء منه حكم
[ ص: 324 ] منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه... ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه.
وقال - في ذكر التعليق الجازم -: "ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه... " انتهى.
أقول: بل الذي يتقاعد عن شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كثير ليس بالقليل إلا أن يريد بالقلة قلة نسبية إلى باقي ما في الكتاب فيتجه، بل جزم
nindex.php?page=showalam&ids=12855أبو الحسن ابن القطان بأن
التعاليق التي لم يوصل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إسنادها ليست على شرطه ، وإن كان ذلك لا يقبل من
nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان على ما سنوضحه.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح - في التعليق الممرض -: ليس في شيء منه حكم بالصحة على من علقه عنه فغير
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لأن جميعه صحيح عنده، وإنما يعدل عن الجزم لعلة تزحزحه عن شرطه.
وهذا بشرط أن يسوقه مساق الاحتجاج به، فأما ما أورده من ذلك على سبيل التعليل له والرد أو صرح بضعفه، فلا.
وقد بينت ذلك على وجوهه وأقسامه في كتابي تغليق التعليق.
وأشير هنا إلى طرف من ذلك يكون أنموذجا لما وراءه فأقول:
[ ص: 325 ] [ تقسيم
التعليق في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ]
الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إسنادها في صحيحه.
أ - منها: ما يوجد في موضع آخر من كتابه .
ب: - ومنها: ما لا يوجد إلا معلقا.
فأما الأول: فالسبب في تعليقه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة، فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها، أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى. ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك.
فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد، واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها، فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد.
وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر.
وأما الثاني: وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا، فهو على صورتين:
إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض.
فأما الأول: فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله، فبعضه يلتحق بشرطه.
والسبب في تعليقه له إما كونه لم يحصل له مسموعا، وإنما أخذه على
[ ص: 326 ] طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق أو لمعنى غير ذلك، [وبعضه] يتقاعد عن شرطه، وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة.
وأما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة، قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه.
نعم، فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده ، ومنه: ما هو حسن، ومنها: ما هو ضعيف وهو على قسمين:
أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر. وثانيهما: ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف وحيث يكون بهذه المثابة، فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه.
ولنذكر أمثلة لما ذكرناه:
فمثال التعليق الجازم الذي يبلغ شرطه ولم يذكره في موضع آخر:
أ - قوله في كتاب الصلاة: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله
[ ص: 327 ] تعالى عنهما قال:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر مسير ويجمع بين المغرب والعشاء .
وهو حديث صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فقد رويناه من طريق
أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان هكذا.
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبوه ومن فوقهما قد أخرج لهم
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه محتجا بهم.
ب: - وقوله في الوكالة وغيرها: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16546عثمان بن الهيثم ثنا
عوف ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=886206 "وكلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة رمضان... " الحديث بطوله وقد أورده في مواضع مطولا ومختصرا.
[ ص: 328 ] وعثمان من مشايخه الذين سمع منهم الكثير ولم يصرح بسماعه منه لهذا الحديث فالله أعلم هل سمعه أم لا.
ومن الأحاديث التي علقها بحذف جميع الإسناد وهي على شرطه ولم يخرجها في موضع آخر:
ج - قوله في الصيام: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=33723 "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال: ثنا
محمد بن يحيى ثنا
بشر بن عمر ثنا
[ ص: 329 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - بهذا.
وأصل هذا الحديث عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ آخر من حديث الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=33723لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة .
د - ومثال التعليق الجازم الذي لا يبلغ شرطه وإن كان صحيحا قوله - في الطهارة - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز (بن حكيم ) عن أبيه عن جده (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - )
nindex.php?page=hadith&LINKID=57493 "الله أحق أن يستحيي منه من الناس" .
وهو حديث مشهور أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز ،
[ ص: 330 ] وبهز وأبوه وثقهما جماعة. وصحح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز غير واحد من الأئمة. نعم وتكلم في
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز غير واحد، لكنه لم يتهم ولم يترك.
وقد علق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثا من نسخة
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم فلم يذكر إلا الصحابي وهو
معاوية بن حيدة جد
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز ، فأتى بصيغة التمريض، وقوله في الطهارة أيضا وقالت
عائشة رضي الله عنها:
nindex.php?page=hadith&LINKID=72229كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله تعالى على كل أحيانه .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا الحديث من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14865خالد بن سلمة عن
عبد الله البهي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة [ ص: 331 ] عن
عائشة رضي الله تعالى عنها واستغربه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وخالد تكلم فيه بعض الأئمة وليس هو من شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقد تفرد بهذا الحديث والله أعلم.
؟ - ومثال التعليق الجازم الذي يضعف بسبب الانقطاع:
قوله في كتاب الزكاة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ (يعني ابن جبل رضي الله عنه)
لأهل اليمن : "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب
محمد - صلى الله عليه وسلم - " .
والإسناد صحيح إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ، قد رويناه في كتاب الخراج
nindex.php?page=showalam&ids=17294ليحيى بن آدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن
[ ص: 332 ] nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ، لكنه منقطع؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووسا لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه - والله سبحانه وتعالى أعلم - .
فائدة:
سمى
nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي ما يعلقه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن شيوخه حوالة، فقال في كلامه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب في الذكر: أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حوالة فقال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب عن
داود عن
عبد الرحمن بن [ ص: 333 ] أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب .
(و) ومثال التعليق الممرض الذي يصح إسناده ولا يبلغ شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لكونه لم يخرج لبعض رجاله.
قوله في الصلاة: "ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667258 "قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون عليهما السلام أو ذكر عيسى عليه السلام أخذته سعلة فركع" .
وهو حديث صحيح رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
محمد بن عباد بن جعفر عن
أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو القاري وعبد الله بن [ ص: 334 ] المسيب - ثلاثتهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب - رضي الله تعالى عنه - به.
ولم يخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الإسناد شيئا سوى ما لم يبلغ شرطه، لكونه معللا.
[ ص: 335 ] وقوله - في الصيام - ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد (يعني الأحمر) عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
الحكم ومسلم البطين nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663020قالت امرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أختي ماتت... " الحديث.
[ ص: 336 ] وهذا الإسناد صحيح، إلا أنه معلل بالاضطراب لكثرة الاختلاف في إسناده ولتفرد
أبي خالد بهذه السياقة وقد خالفه فيها من هو أحفظ وأتقن فصار حديثه شاذا للمخالفة
[ ص: 337 ] وقد أخرجه مع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه وأصحاب السنن وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المتابعات ولم يسق لفظه.
ز - ومثال التعليق الممرض الذي يكون إسناده حسنا قوله في الزكاة: ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=73897لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق" .
وهذا الحديث وصله هكذا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه في حديث طويل في الزكاة.
[ ص: 338 ] وقد قدمنا أن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ليست على شرط الصحيح؛ لأنه ضعيف فيه وإن كان كل منهما ثقة.
لكن له شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وغيره فاعتضد به حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين وصار حسنا.
وقوله في كتاب البيوع: ويذكر عن
عثمان رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:
nindex.php?page=hadith&LINKID=935632 "إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل" وهذا الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17183موسى بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله
[ ص: 339 ] عنه،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ضعيف، لكنه اعتضد برواية
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب المصري وهو من رجال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
عبيد الله بن المغيرة وهو ثقة عن
منقذ مولى ابن سراقة وهو مستور ولم يضعفه أحد عن
عثمان رضي الله عنه.
كذلك رويناه في فوائد
nindex.php?page=showalam&ids=16054سمويه وفي سنن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
فاعتضد هذا الإسناد بهذا الإسناد فصار حسنا.
ح - ومثال التعليق الممرض الذي يكون إسناده ضعيفا فردا لكنه انجبر بأمر آخر.
قوله في الوصايا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664390ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية .
[ ص: 340 ] وهذا الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله تعالى عنه - ،
والحارث ضعيف جدا وقد استغربه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ثم حكى إجماع أهل العلم على القول بذلك فاعتضد الحديث بالإجماع - والله أعلم - .
(ط) ومثال التعليق الممرض الذي لا يرتقي عن درجة الضعيف ولم ينجبر بأمر آخر، وعقبه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالتضعيف - قوله في الصلاة:
ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - رفعه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=844271 "لا يتطوع الإمام في مكانه" . ولم يصح.
وكأنه أشار بذلك إلى ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم [ ص: 341 ] عن
الحجاج بن عبيد عن
إبراهيم بن إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - نحوه.
nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم ضعيف، وقد تفرد به، وشيخ شيخه لا يعرف.
وقوله - في كتاب الهدية -: ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - مرفوعا.
"إن جلساءه شركاؤه ولم يصح"
وهذا الحديث لا يصح رفعه، فقد رويناه في مسند
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد وفي كتاب الحلية وغيرها - من طريق
مندل بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=887993من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها .
[ ص: 342 ] ومندل بن علي ضعيف. والمحفوظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفا كذلك رويناه في مصنف
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وفي فوائد
الحسن بن رشيق من طريقه، عن
محمد بن مسلم الطائفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار موقوفا.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق مرفوعا ولم يثبت عنه.
ومحمد بن مسلم الطائفي فيه مقال ولكنه أرجح من
مندل .
وقد صحح كونه موقوفا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي فيما ذكره ابنه عنه في العلل فقال: إن رفعه منكر.
فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح أن
الذي يتقاعد عن شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة، وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده، وقد بينا أنه يبين كونه ضعيفا - والله الموفق - .
وجميع ما ذكرناه يتعلق بالأحاديث المرفوعة.
[ ص: 343 ] أما الموقوفات فإنه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع.
وإذا علق عن شخصين وكان لهما (إسنادان مختلفان) مما يصح أحدهما ويضعف الآخر، فإنه يعبر فيما هذا سبيله بصيغة التمريض - والله أعلم - .
وهذا كله فيما صرح بإضافته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى أصحابه.
أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل؛ وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث.
فمنها: ما يكون صحيحا وهو الأكثر.
ومنها: ما يكون ضعيفا. كقوله، في باب: اثنان فما فوقهما جماعة، ولكن ليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق التي قدمناها إذا لم يسقها مساق الأحاديث، وهي قسم مستقل ينبغي الاعتناء بجمعه والكلام عليه وبه وبالتعليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه جامع
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من الحديث، ويوضح سعة اطلاعه ومعرفته بأحاديث الأحكام جملة وتفصيلا - رحمه الله تعالى - .
[ ص: 344 ] تنبيه:
30 - قول
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، في هذه المسألة: "وأما الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر... " ففي بعضه نظر.
إنما خص النظر ببعضه؛ لأنه كما أوضحته على قسمين:
أحدهما ما أورده موصولا ومعلقا سواء كان ذلك في موضع واحد أو موضعين فهذا لا نظر فيه؛ لأن الاعتماد على الموصول ويكون المعلق شاهدا له.
وثانيهما: ما لا يوجد في كتابه إلا معلقا فهذا هو موضع النظر، وقد أفردته بتأليف مستقل لطيف الحجم جم الفوائد ولله الحمد.