[ ص: 387 ] ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للمذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء ، وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له
1103 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق حدثني
سعيد بن عبيد بن السباق عن
أبيه ،
[ ص: 388 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672103كنت ألقى من المذي شدة ، فكنت أكثر الاغتسال منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : إنما يجزئك منه الوضوء ، فقلت : فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه .