ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج ، إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به
1115 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب الجمحي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا
علي بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن
بسرة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=62958من مس فرجه فليعد الوضوء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : لو كان المراد منه غسل اليدين - كما قال بعض الناس - لما قال صلى الله عليه وسلم : فليعد الوضوء ، إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء الذي هو للصلاة .