[ ص: 401 ] ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة ، بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المس أو كان بينهما حائل
1118 - أخبرنا
علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط ،
وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد الهمداني قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم عن
يزيد بن عبد الملك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع بن أبي نعيم القارئ عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=62959إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ، وليس بينهما ستر ولا حجاب ، فليتوضأ .
[ ص: 402 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : احتجاجنا في هذا الخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17192بنافع بن أبي نعيم دون
يزيد بن عبد الملك النوفلي لأن
يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء .