ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل
1134 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا
موسى بن سهل الرملي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16633علي بن عياش قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666446كان آخر الأمرين من [ ص: 417 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : هذا خبر مختصر من حديث طويل ، اختصره
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا ، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار ، خلا لحم الجزور فقط .