ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو المستثنى ، مما أبيح من ترك الوضوء ، مما مست النار
1156 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا
بشر بن معاذ العقدي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب عن
جعفر بن أبي ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=657547أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، توضأ من لحوم الإبل ، قال : أصلي في مرابض [ ص: 433 ] الغنم ؟ قال : نعم ، قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا .