ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت
1161 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12364إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=690330من غسل ميتا [ ص: 436 ] فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ .
[ ص: 437 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : أضمر في هذا الخبر : إذا لم يكن بينهما حائل . والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به دون غسل اليدين ، تقرينه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين .