ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة .
1230 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13437محمد بن الحسن بن قتيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=650829أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عليه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أي ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت اليوم ، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء ، فلم أزد على أن توضأت ، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والوضوء أيضا ، وقد علمت أن رسول الله صلى الله [ ص: 31 ] عليه وسلم ، كان يأمر بالغسل .
[ ص: 32 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : في هذا الخبر دليل صحيح على نفي إيجاب الغسل للجمعة على من يشهدها ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، كان يخطب ، إذ دخل المسجد
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فأخبره أنه ما زاد على أن توضأ ، ثم أتى المسجد ، فلم يأمره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا أحد من الصحابة بالرجوع والاغتسال للجمعة ، ثم العود إليها ، ففي إجماعهم على ما وصفنا أبين البيان بأن الأمر كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم .