ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم الخبر الذي ذكرناه .
1249 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، عن
محمد بن جعفر بن الزبير ، أن
عبد الله بن عبد الله ، حدثهم : أن أباه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، حدثهم
nindex.php?page=hadith&LINKID=685417أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء .
[ ص: 58 ] [ ص: 59 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : قوله صلى الله عليه وسلم : الماء لا ينجسه شيء ، لفظة أطلقت على العموم تستعمل في بعض الأحوال ، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة ، فتطهر فيها ، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ، ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلا كان أو كثيرا فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس ، بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها .