1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الماء المستعمل
  5. ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى
صفحة جزء
[ ص: 77 ] 12 - باب الماء المستعمل

ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى

1266 أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، يقول : جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب من وضوئه علي ، فعقلت ، فقلت : يا رسول الله لمن الميراث ؟ فإنما يرثني كلالة ، فنزلت آية الفرائض .

[ ص: 78 ] [ ص: 79 ] قال أبو حاتم رضي الله عنه : في صب المصطفى صلى الله عليه وسلم وضوءه على جابر بيان واضح بأن الماء المتوضأ به طاهر ليس له أن يتيمم ، لأنه واجد الماء الطاهر ، وإنما أباح الله عز وجل التيمم عند عدم الماء الطاهر ، وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر ! .

التالي السابق


الخدمات العلمية