ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بالتصريح بإباحة ما ذكرناه .
1267 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر القواريري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
ذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15983ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=396أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677075سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال : إني أجنبت فلم أجد الماء ، فقال : لا تصل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=56عمار : أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سرية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك ، وضرب بيده الأرض [ ص: 80 ] ضربة ، فنفخ في كفيه ، ومسح وجهه وكفيه .
[ ص: 81 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : في تعليم المصطفى صلى الله عليه وسلم التيمم ، والاكتفاء فيه بضربة واحدة للوجه والكفين أبين البيان بأن المؤدى به الفرض مرة جائز أن يؤدى به الفرض ثانيا ، وذاك أن المتيمم عليه الفرض أن ييمم وجهه وكفيه جميعا ، فلما أجاز صلى الله عليه وسلم أداء الفرض في التيمم لكفيه بفضل ما أدى به فرض وجهه ، صح أن التراب المؤدى به الفرض بعضو واحد جائز أن يؤدى به فرض العضو الثاني به مرة أخرى ، ولما صح ذلك في التيمم صح ذلك في الوضوء سواء .