[ ص: 97 ] ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق .
1280 - أخبرنا
محمد بن عبد الله بن الجنيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503803 : ماتت شاة لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : ألا انتفعتم بمسكها ؟ فقالت : يا رسول الله مسك ميتة ؟ قال : فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية ، إنكم لستم تأكلونه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فبعثت إليها ، فسلخت ، فجعلت من مسكها قربة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فرأيتها بعد سنة .