[ ص: 98 ] ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه .
1281 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503803ماتت شاة لسودة بنت زمعة ، فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة - يعني الشاة - قال : فهلا أخذتم مسكها ؟ قالت : فنأخذ مسك شاة ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما قال : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما - إلى آخر الآية - لا بأس أن تدبغوه فتنتفعوا به ، قال : فأرسلنا إليها فسلخت مسكها ، فاتخذت منها قربة حتى تحرقت .