ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل
1285 - أخبرنا
عبد الرحمن بن بحر البزار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر العدني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
[ ص: 102 ] عن
ميمونة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102160مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة ، فقال : ألا أخذوا إهابها فدبغوها فانتفعوا بها ؟ فقالوا : يا رسول الله إنها ميتة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما حرم أكلها .