صفحة جزء
[ ص: 130 ] ذكر الخبر المدحض ، قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه .

1305 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، قال : حدثنا بشر بن معاذ العقدي ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا سليمان الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ، قال : قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود : لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا لم يصل ؟ قال عبد الله : لا ، قال أبو موسى : أما تذكر حين قال عمار بن ياسر لعمر : يا أمير المؤمنين ألا تتقي الله ، ألا تذكر حين بعثني وإياك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإبل ، فأصابتني جنابة ، فتمعكت في التراب ، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ، وضرب بيده إلى الأرض ، ومسح وجهه وكفيه .

قال عبد الله : لا جرم ما رأيت عمر قنع بذلك ، قال أبو موسى : فكيف بهذه الآية في سورة النساء
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله : إنا لو رخصنا لهم في ذلك يوشك إذا برد على جلد أحدهم الماء أن يتيمم ، قال الأعمش : فقلت لشقيق : أما كان لعبد الله غير ذلك ؟ قال : لا
.

[ ص: 131 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية