ذكر البيان بأن المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل الخفين على طهر
1324 - أخبرنا
الخليل بن محمد ابن بنت تميم بن المنتصر ،
[ ص: 154 ] بواسط ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا
المهاجر أبو مخلد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16323عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=9777أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما .