صفحة جزء
ذكر البيان بأن المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل الخفين على طهر

1324 - أخبرنا الخليل بن محمد ابن بنت تميم بن المنتصر ، [ ص: 154 ] بواسط ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا المهاجر أبو مخلد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية