صفحة جزء
[ ص: 158 ] ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما

1329 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني ، ببست ، قال : حدثنا حميد بن زنجويه قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبيه ، عن إبراهيم التيمي ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي عبد الله الجدلي ، عن خزيمة بن ثابت ، قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية