[ ص: 158 ] ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما
1329 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14399محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني ،
ببست ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون ، عن
أبي عبد الله الجدلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677059جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا .