[ ص: 162 ] ذكر البيان بأن الإباحة للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام أريد بلياليها ، ويوما للمقيم أريد بليلته
1333 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل الجحدري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
سعيد بن مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون ، عن
أبي عبد الله الجدلي ،
[ ص: 163 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=913818أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح ، فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة .