صفحة جزء
ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث ، أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه

1334 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا أبو كامل الجحدري ، قال : حدثنا فضيل بن سليمان ، قال : حدثنا موسى بن عقبة ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ، فقيل : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يحدث فيتوضأ ، ويمسح على خفيه ، أيصلي ؟ قال : لا بأس بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية