ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسح على العمامة غير جائز
1346 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
ابن المغيرة بن شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=98700أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وفوق العمامة ، قال
بكر : وسمعته من
ابن المغيرة .
[ ص: 177 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : وهذه اللفظة : ومسح بناصيته وفوق العمامة ، قد توهم من لم يحكم صناعة العلم أن المسح على العمامة دون الناصية غير جائز ، ويجعل خبر
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية مجملا ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة الذي ذكرناه مفسرا له ، أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة كان ذلك مع الناصية فوق المسح على الناصية دون العمامة ، إذ الناصية من الرأس ، وليس بحمد الله ومنه كذلك ، بل مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه في وضوئه ، ومسح على عمامته دون الناصية ، ومسح على ناصيته وعمامته ثلاث مرار في ثلاثة مواضع مختلفة ، فكل سنة يستعمل من غير أن يكون استعمال أحدهما حتما ، واستعمال الآخر مكروها .