ذكر الأمر بمؤاكلة الحائض ومشاربتها واستخدامها إذ اليهود لا تفعل ذلك
1362 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16886محمد بن أبان الواسطي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=657463أن اليهود كانوا إذا حاضت بينهم امرأة أخرجوها من البيوت ، ولم يأكلوا معها ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله جل وعلا : [ ص: 196 ] ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ، فقالت اليهود : ما نرى هذا الرجل يدع شيئا من أمرنا إلا يخالفنا ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير ، وعباد بن بشر ، فقالا : يا رسول الله ، اليهود تقول كذا وكذا ، أفلا ننكحهن في المحيض ؟ قال : فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه قد وجد عليهما ، فخرجا ، فاستقبلته هدية من لبن ، فبعث في أثرهما ، فظننا أنه لم يجد عليهما ، فسقاهما .