[ ص: 204 ] 19 - باب النجاسة وتطهيرها ..
ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه .
1369 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14660أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، حدثني
واصل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672123لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب ، فأهوى إلي ، فقلت : إني جنب ، فقال : إن المسلم لا ينجس .