صفحة جزء
1396 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ، حدثنا سريج بن يونس ، حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن جدتها أسماء ، أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض ، فقال : حتيه ، ثم اقرصيه بالماء ، ثم رشيه ، وصلي فيه .

[ ص: 242 ] قال أبو حاتم : الأمر بالحت والرش أمر ندب لا حتم ، والأمر بالقرص بالماء مقرون بشرطه ، وهو إزالة العين ، فإزالة العين فرض ، والقرص بالماء نفل إذا قدر على إزالته بغير قرص ، والأمر بالصلاة في ذلك الثوب بعد غسله أمر إباحة لا حتم .

التالي السابق


الخدمات العلمية