1396 - أخبرنا
حامد بن محمد بن شعيب البلخي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15972سريج بن يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
فاطمة بنت المنذر ، عن جدتها
أسماء ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=17559أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض ، فقال : حتيه ، ثم اقرصيه بالماء ، ثم رشيه ، وصلي فيه .
[ ص: 242 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : الأمر بالحت والرش أمر ندب لا حتم ، والأمر بالقرص بالماء مقرون بشرطه ، وهو إزالة العين ، فإزالة العين فرض ، والقرص بالماء نفل إذا قدر على إزالته بغير قرص ، والأمر بالصلاة في ذلك الثوب بعد غسله أمر إباحة لا حتم .