[ ص: 345 ] ذكر الأمر للمرء أن يصلي الصلاة لوقتها إذا أخرها إمامه عن وقتها ، ثم يصلي معه سبحة له ..
1481 - أخبرنا
عبد الله بن محمد بن سلم ، حدثنا
عبد الرحمن بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية ، عن
عبد الرحمن بن سابط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون الأودي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672291قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل اليمن - بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا - فسمعت تكبيره مع الفجر - رجل أجش الصوت - فألقيت عليه محبتي ، فما فارقته حتى دفنته بالشام .
ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فلزمته حتى مات ، فقال لي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف بكم إذا أمر عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها ؟ قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله ؟ قال : صل الصلاة لميقاتها ، واجعل صلاتك معهم سبحة .
[ ص: 346 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : في قوله صلى الله عليه وسلم : واجعل صلاتك معهم سبحة أعظم الدليل على إجازة صلاة التطوع للمأموم خلف الذي يؤدي الفرض ، ضد قول من أمر بضده ، وفيه دليل على إجازة صلاة التطوع جماعة .