[ ص: 614 ] ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في ثوبين إنما أمر لمن وسع الله عليه ، وإن كانت الصلاة في ثوب واحد مجزئة
1714 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650352سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيصلي أحدنا في الثوب الواحد ؟ قال : إذا وسع [ ص: 615 ] الله عليكم ، فأوسعوا على أنفسكم ، جمع رجل عليه ثيابه ، صلى رجل في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء ، في سراويل وقميص ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقباء ، في تبان وقميص ، في تبان وقباء ، قال : وأحسبه قال : في تبان ورداء .
[ ص: 616 ]