ذكر البيان بأن الحد الذي أتى هذا السائل
لم يكن بمعصية توجب الحد .
1728 - أخبرنا
محمد بن عبد الله بن الجنيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684909جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أخذت امرأة في البستان ، فأصبت منها كل شيء إلا أني لم أنكحها ، فافعل بي ما شئت ، فلم يقل له [ ص: 17 ] شيئا ، ثم دعاه ، فقرأ عليه هذه الآية : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات .
[ ص: 18 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : العرب تذكر الشيء إذا احتوى اسمه على أجزاء وشعب ، فتذكر جزءا من تلك الأجزاء باسم ذلك الشيء نفسه ، فلما كانت المحظورات كلها مما نهي المرء عن ارتكابها ، واشتمل عليها كلها اسم المعصية ، وكان الزنى منها يوجب الحد على مرتكبها ، ولها أسباب يتسلق منها إليه ، أطلق اسم كليته على سببه الذي هو القبلة واللمس دون الجماع .