صفحة جزء
ذكر البيان بأن الحد الذي أتى هذا السائل

لم يكن بمعصية توجب الحد .

1728 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، والأسود ، عن ابن مسعود ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أخذت امرأة في البستان ، فأصبت منها كل شيء إلا أني لم أنكحها ، فافعل بي ما شئت ، فلم يقل له [ ص: 17 ] شيئا ، ثم دعاه ، فقرأ عليه هذه الآية : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات .

[ ص: 18 ] قال أبو حاتم رضي الله عنه : العرب تذكر الشيء إذا احتوى اسمه على أجزاء وشعب ، فتذكر جزءا من تلك الأجزاء باسم ذلك الشيء نفسه ، فلما كانت المحظورات كلها مما نهي المرء عن ارتكابها ، واشتمل عليها كلها اسم المعصية ، وكان الزنى منها يوجب الحد على مرتكبها ، ولها أسباب يتسلق منها إليه ، أطلق اسم كليته على سببه الذي هو القبلة واللمس دون الجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية