ذكر خبر ثان يدل على أن هذا الفعل لم يكن بفعل يوجب الحد ، مع البيان بأن حكم هذا السائل وحكم غيره من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه سواء
1729 - أخبرنا
عمر بن محمد الهمداني ،
بالصغد ، حدثنا
محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043أبيه ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان ،
[ ص: 19 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654319أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة ، كأنه يسأل عن كفارتها ، فأنزل الله جل وعلا : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال : فقال الرجل : ألي هذه ؟ قال : هي لمن عمل بها من أمتي .