[ ص: 83 ] ذكر الخبر الدال على أن الفرض على المأموم والمنفرد قراءة فاتحة الكتاب في صلاته
1783 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13437ابن قتيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16887ابن أبي السري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=688731إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، فلا يبصق أمامه ؛ لأنه يناجي ربه ما دام في صلاته ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ، ولكن ليبصق عن شماله ، أو تحت رجله فيدفنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : في هذا الخبر بيان واضح بأن على المأموم قراءة فاتحة الكتاب في صلاته ، إذ المصطفى
[ ص: 84 ] صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصلي يناجي ربه ، والمناجاة لا تكون إلا بنطق الخطاب دون التسبيح والتكبير والسكوت .