[ ص: 91 ] ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر : هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه ، دون أن يكون نقصا تجوز الصلاة به
1789 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن
أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب قلت : وإن كنت خلف الإمام ؟ قال : فأخذ بيدي ، وقال : اقرأ في نفسك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : لم يقل في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء هذا : لا تجزئ صلاة ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ولا عنه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17015ومحمد بن كثير .
وقال : هذه الأخبار مما ذكرنا في كتاب شرائط الأخبار .
[ ص: 92 ] أن خطاب الكتاب قد يستقل بنفسه في حالة دون حالة حتى يستعمل على عموم ما ورد الخطاب فيه ، وقد لا يستقل في بعض الأحوال حتى يستعمل على كيفية اللفظ المجمل الذي هو مطلق الخطاب في الكتاب ، دون أن تبينها السنن ، وسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها مستقلة بأنفسها ، لا حاجة بها إلى الكتاب ، المبينة لمجمل الكتاب ، والمفسرة لمبهمه ، قال الله جل وعلا :
وأنـزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نـزل إليهم ، فأخبر جل وعلا أن المفسر لقوله :
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أشبهها من مجمل الألفاظ في الكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومحال أن يكون الشيء المفسر له الحاجة إلى الشيء المجمل ، وإنما الحاجة تكون للمجمل إلى المفسر ، ضد قول من زعم أن السنن يجب عرضها على الكتاب ، فأتى بما لا يوافقه الخبر ، ويدفع صحته النظر .