صفحة جزء
[ ص: 125 ] ذكر

الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة الفجر بغير ما وصفنا

1817 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال : حدثنا شبابة ، ويزيد بن هارون ، قالا : حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن أبيه ، قال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمنا في الفجر بالصافات .

التالي السابق


الخدمات العلمية