[ ص: 145 ] ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر على قصار المفصل
في القراءة في صلاة المغرب .
1837 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي قال : حدثنا
الضحاك بن عثمان قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=688495ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان - أمير كان بالمدينة - قال nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان : فصليت أنا وراءه ، فكان يطيل في الأوليين من الظهر ، ويخفف الأخريين ، ويخفف العصر ، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ، وفي العشاء بوسط [ ص: 146 ] المفصل ، وفي الصبح بطوال المفصل .