[ ص: 210 ] ذكر البيان بأن المرء يكتب له بعض صلاته
إذا قصر في البعض الآخر
1889 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر القواريري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن
عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، [ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبيه ] ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر صلى ركعتين ، فخففهما ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16334عبد الرحمن بن الحارث : يا أبا اليقظان ، أراك قد خففتهما ، قال : إني بادرت بهما الوسواس ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرجل ليصلي الصلاة ، ولعله [ ص: 211 ] لا يكون له منها إلا عشرها ، أو تسعها ، أو ثمنها ، أو سبعها ، أو سدسها ، حتى أتى على العدد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : هذا إسناد يوهم من
[ ص: 212 ] لم يحكم صناعة العلم أنه منفصل غير متصل ، وليس كذلك ؛ لأن
عمر بن أبي بكر سمع هذا الخبر عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=16334عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، على ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ؛ لأن
عمر بن أبي بكر لم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار على ظاهره .