ذكر الخبر الدال على أن الحادثة إذا زالت لا يجب على المرء القنوت حينئذ
1986 - أخبرنا
عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا
عبد الرحمن بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673153قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا ، يقول في قنوته : اللهم أنج الوليد بن الوليد ، اللهم نج سلمة بن هشام ، اللهم نج عياش بن أبي ربيعة ، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف . قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات [ ص: 324 ] يوم ، فلم يدع لهم ، فذكرت ذلك له ، فقال صلى الله عليه وسلم : أما تراهم قد قدموا ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : في هذا الخبر بيان واضح أن القنوت إنما يقنت في الصلوات عند حدوث حادثة ، مثل ظهور أعداء الله على المسلمين ، أو ظلم ظالم ظلم المرء به ، أو تعدى عليه ، أو أقوام أحب أن يدعو لهم ، أو أسرى من
[ ص: 325 ] المسلمين في أيدي المشركين ، وأحب الدعاء لهم بالخلاص من أيديهم ، أو ما يشبه هذه الأحوال ، فإذا كان بعض ما وصفنا موجودا ، قنت المرء في صلاة واحدة ، أو الصلوات كلها ، أو بعضها دون بعض بعد رفعه رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من صلاته ، يدعو على من شاء باسمه ، ويدعو لمن أحب باسمه ، فإذا عدم مثل هذه الأحوال لم يقنت حينئذ في شيء من صلاته ، إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقنت على المشركين ، ويدعو للمسلمين بالنجاة ، فلما أصبح يوما من الأيام ترك القنوت ، فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، فقال صلى الله عليه وسلم : أما تراهم قد قدموا ؟ ففي هذا أبين البيان على صحة ما أصلناه .