ذكر خبر ثان يدل على فساد تأويل هذا المتأول لهذا الخبر
2115 - أخبرنا
عبد الله بن محمد بن سلم ،
ببيت المقدس قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
أبي يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650680إنما الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : [ ص: 480 ] اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم الأمر للمأمومين أن يصلوا قياما إذا صلى إمامهم قائما بالأمر بالصلاة قعودا إذا صلى إمامهم جالسا أعظم البيان أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به التشهد في الأمرين جميعا ، وإنما أراد القيام الذي هو فرض الصلاة أن يؤتى به كما يأتي الإمام .