[ ص: 482 ] [ ص: 483 ] ذكر خبر يعارض الخبر الذي تقدم ذكرنا له في الظاهر
2117 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
بدل بن المحبر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن
عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=64139أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : خالف
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة في متن هذا الخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة ، فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة النبي صلى الله عليه وسلم مأموما حيث صلى قاعدا والقوم قيام .
وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة النبي صلى الله عليه وسلم إماما حيث صلى قاعدا والقوم قيام ، وهما متقنان حافظان ، فكيف يجوز أن تجعل إحدى الروايتين اللتين تضادتا في الظاهر في فعل واحد ناسخا لأمر مطلق متقدم .
فمن جعل أحد الخبرين
[ ص: 484 ] ناسخا لما تقدم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الآخر من غير دليل يثبت له على صحته سوغ لخصمه أخذ ما ترك من الخبرين ، وترك ما أخذ منهما ، ونظير هذا النوع من السنن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح
ميمونة وهو محرم ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان ؛ فتضاد الخبران في فعل واحد في الظاهر من غير أن يكون بينهما تضاد عندنا .
فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رويا في نكاح
ميمونة متعارضين ، وذهبوا إلى خبر
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . فأخذوا به إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في نكاح
ميمونة وتركوا خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم .
[ ص: 485 ] فمن فعل هذا لزمه أن يقول تضاد الخبران في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته على حسب ما ذكرناه قبل ، فيجب أن نجيء إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا ، فنأخذ به إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته ، ونترك الخبر المنفرد عنهما كما فعل ذلك في نكاح
ميمونة ، وليس عندنا بين هذه الأخبار تضاد ولا تهاتر ولا ناسخ ولا منسوخ بل منها مختصر ومتقصى ومجمل ومفسر إذا ضم بعضها إلى بعض بطل التضاد بينهما ، واستعمل كل خبر في موضعه على ما سنبينه إن قضى الله ذلك وشاءه .