صفحة جزء
[ ص: 557 ] ذكر الأمر بالصلاة في النعلين أو خلعهما ووضعهما بين رجلي المصلي إذا صلى

2182 - أخبرنا ابن سلم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ، وليجعلهما بين رجليه ، أو ليصل فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية