[ ص: 557 ] ذكر الأمر بالصلاة في النعلين أو خلعهما ووضعهما بين رجلي المصلي إذا صلى
2182 - أخبرنا
ابن سلم حدثنا
عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14409محمد بن الوليد الزبيدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن
أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672482إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ، وليجعلهما بين رجليه ، أو ليصل فيهما .