صفحة جزء
[ ص: 558 ] ذكر البيان بأن المرء مخير بين الصلاة في نعليه وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه

2183 - أخبرنا ابن خزيمة حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب ، أخبرني عياض بن عبد الله القرشي وغيره ، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه ، أو ليخلعهما بين رجليه ، ولا يؤذ بهما غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية