[ ص: 5 ] 15 - باب الحدث في الصلاة
ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة لغيره عند إرادته الطهارة لحدثه
2235 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
زياد الأعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=18772أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة الفجر يوما ، ثم أومأ إليهم ، ثم انطلق فاغتسل ، فجاء ورأسه يقطر فصلى بهم .
[ ص: 6 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : قول
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة : فصلى بهم ، أراد يبدأ بتكبير محدث ، لا أنه رجع فبنى على صلاته ، إذ محال أن يذهب صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام لهم إلى أن يرجع صلى الله عليه وسلم ، ومن احتج بهذا الخبر في إباحة البناء على الصلاة ، لزمه أن لا يفسد وقوف المأموم بلا إمام مقدار ما ذهب صلى الله عليه وسلم فاغتسل إلى أن رجع من غير قراءة تكون منهم ، ولما صح نفيهم جواز ما وصفنا صح أن البناء غير جائز في الصلاة ، ويلزمهم من جهة أخرى أن يوجبوا القراءة خلف الإمام ، لأنه لا بد من أحد الأمرين : إما أن يجيزوا وقوف المأمومين في صلاتهم بلا قراءة ولا إمام مدة ما وصفنا ، أو ليسوغوا للمأمومين الذين وصفنا نعتهم القراءة خلف الإمام ، وإن لم يكن قدامهم إمام قائم .