صفحة جزء
ذكر الإخبار عن جواز صلاة المرء في الثوب الواحد عند العدم

2306 - أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا داود بن شبيب ، قال : [ ص: 81 ] حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا عاصم بن سليمان الأحول ، وأيوب ، وحبيب بن الشهيد ، وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب الواحد ، فقال : أوكلكم يجد ثوبين .

فلما كان عمر بن الخطاب ، قال : إذا وسع الله فوسعوا ، جمع رجل عليه ثيابه فصلى الرجل في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء .

قال هشام : نحسبه قال : وتبان
.

التالي السابق


الخدمات العلمية