ذكر الإخبار عن جواز صلاة المرء في الثوب الواحد عند العدم
2306 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة قال : حدثنا
داود بن شبيب ، قال :
[ ص: 81 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان الأحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15684وحبيب بن الشهيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=650352أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب الواحد ، فقال : أوكلكم يجد ثوبين .
فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : إذا وسع الله فوسعوا ، جمع رجل عليه ثيابه فصلى الرجل في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء .
قال هشام : نحسبه قال : وتبان .