ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما يكون لمن لم يكن بين يديه كآخرة الرحل
2383 - أخبرنا
عبد الله بن صالح البخاري ببغداد قال : حدثنا
عبد الله بن إسحاق الأذرمي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ،
[ ص: 145 ] عن
عبد الله بن الصامت ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=64219سألت nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر عما يقطع الصلاة ، فقال : إذا لم يكن بين يديك كآخرة الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود ، قلت : ما بال الأسود من الأصفر من الأبيض ؟ قال : يا ابن أخي ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني ، فقال : الكلب الأسود شيطان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم :
الأذرمة قرية من قرى
نصيبين .