صفحة جزء
ذكر البيان بأن على الداخل المسجد أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما

2502 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي قال : حدثنا علي بن خشرم قال : أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ، قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ، فقال له : يا سليك ، قم فاركع ركعتين ، وتجوز فيهما ، ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، [ ص: 248 ] والإمام يخطب ، فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية