[ ص: 444 ] - فصل في صلاة السفر
2735 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13437محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا
يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن
أمية بن عبد الله بن خالد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=707511أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف ، ولا نجد صلاة السفر في القرآن ، فقال له عبد الله : ابن أخي ، إن الله جل وعلا بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا ، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل .
[ ص: 445 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : أباح الله جل وعلا قصر الصلاة عند وجود الخوف في كتابه حيث يقول :
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وأباح المصطفى صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر عند وجود الأمن بغير الشرط الذي أباح الله جل وعلا قصر الصلاة
[ ص: 446 ] به ، فالفعلان جميعا مباحان من الله ، أحدهما إباحة في كتابه ، والآخر إباحة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .