صفحة جزء
ذكر الإباحة للمرء أن يترك النافلة قبل صلاة العيدين وبعدهما

2818 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال : حدثنا الحسين بن حريث قال : حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر [ ص: 59 ] أو أضحى فصلى بالناس ركعتين ، ثم انصرف ، ولم يصل قبلها ولا بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية