ذكر خبر ثان يصرح بنفي هذا الفعل الذي ذكرناه
3208 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى قال : حدثنا
موسى بن محمد بن حيان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659372قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أسمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله ؟ قال : لم يكن ينهى عن دخوله ، ولكن سمعته : يقول : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فصلى عند الباب ، وقال : هاهنا قبلة فصله .
[ ص: 483 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : هذان خبران قد عول أئمتنا رحمة الله عليهم ورضوانه على الكلام فيهما على النفي والإثبات ، وزعموا أن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أثبت صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في
الكعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ينفيها ، والحكم المثبت للشيء أبدا ، لا لمن ينفيه ، وهذا شيء يلزمنا في قصة أحد في نفي
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الصلاة على
شهداء أحد ، وغسلهم في ذلك اليوم .
والأشبه عندي في الفصل بين هذين الخبرين بأن يجعلا في فعلين متباينين ، فيقال : إن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما فتح
مكة دخل
الكعبة فصلى فيها على ما رواه أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، وكان ذلك يوم الفتح .
كذلك قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ويجعل نفي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في
الكعبة في حجته التي حج فيها ، حتى يكون فعلان في حالتين متباينتين ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نفى الصلاة في
الكعبة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وزعم أن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أخبره بذلك ، وأخبر
أبو الشعثاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ، وزعم أن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أخبره بذلك ،
[ ص: 484 ] فإذا حمل الخبران على ما وصفنا في الموضعين المتباينين بطل التضاد بينهما ، وصح استعمال كل واحد منهما .