عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
صحيح ابن حبان
كتاب الزكاة
باب فرض الزكاة
ذكر تفصيل الصدقة التي تجب في ذوات الأربع
فهرس الكتاب
صحيح ابن حبان
ابن حبان - أبو حاتم محمد بن حبان البستي
صفحة
58
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
باب
فرض الزكاة.
ذكر تفصيل الصدقة التي تجب في ذوات الأربع
3266 - أخبرنا
عمر بن محمد بن بجير البجيري
،
وإسحاق بن إبراهيم
،
ببست
، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573
محمد بن بشار
،
nindex.php?page=showalam&ids=12166
ومحمد بن المثنى
، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748
محمد بن عبد الله الأنصاري
، قال : حدثني
أبي
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15612
ثمامة
قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=9
أنس بن مالك
،
nindex.php?page=hadith&LINKID=668665
أن
nindex.php?page=showalam&ids=1
أبا بكر الصديق
لما استخلف كتب له حين وجهه إلى
اليمن
هذا الكتاب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطها.
في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا
[
ص:
58 ]
بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة.
وإن من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ، ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض ، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.
ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.
[
ص:
59 ]
وصدقة الغنم في كل سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ، ففيها شاتان فإن زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة.
ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
".
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة