ذكر البيان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوب والتمر العشر
إذا كان سقيها بعد النضح والسانية ، ونصف العشر إذا كان بهما
3287 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13437محمد بن الحسن بن قتيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651388أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر .