ذكر الإباحة للمرء أن يخرج في زكاة الفطر صاع أقط
3305 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي [ ص: 98 ] شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
داود بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=29066كنا نخرج في صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، ولم نزل كذلك حتى قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية من الشام إلى المدينة قدمة ، فكان فيما كلم به الناس : ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذه ، فأخذ الناس بذلك .